الشيخ الكليني

237

الكافي ( دار الحديث )

8 - بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ جُنُبٌ 4177 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا ، فَتَحِيضُ وَهِيَ فِي الْمُغْتَسَلِ « 1 » : تَغْتَسِلُ ، أَوْ لَاتَغْتَسِلُ ؟ قَالَ : « قَدْ جَاءَهَا مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ ، فَلَا تَغْتَسِلُ « 2 » » . « 3 » 4178 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ وَهِيَ جُنُبٌ : هَلْ عَلَيْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ « 4 » ؟ قَالَ : « غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَاحِدٌ » . « 5 »

--> ( 1 ) . في « جس » : « المغسل » . ( 2 ) . في الوافي : « في هذا الخبر دلالة على أنّ غسل الجنابة لا يجب لنفسه ، وإنّما يجب لاستباحة العبادة كما مرّ ، وهذا لا ينافي استحبابه لنفسه قبل وقت العبادة ثمّ الاجتزاء به في الدخول في العبادة بعد وقتها ، ولا وجوبه للعبادة قبل وقتها وجوباً موسّعاً ، وفي حكمه الوضوء وسائر الأغسال . وفي هذا الحكم اشتباه على غير المحصّل وتهكّمات منه باردة وتوهّمات فاسدة » . وفي مرآة العقول : « استدلّ بهذا الخبر على أنّ غسل الجنابة واجب لغيره ، ويمكن حمل النهي على عدم تضيّق الوجوب ، أو على أنّ الغسل لايتبعّض بالنظر إلى الأحداث ، بل هو رفع الحدث مطلقاً كالوضوء ؛ فإذا حدث هذا الحدث لا يجوز الغسل لرفع الجنابة دونه » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 370 ، ح 1128 ؛ وص 395 ، ح 1224 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ص 396 ، ح 1229 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 6 ، ص 534 ، ح 4872 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 203 ، ذيل ح 1928 ؛ وص 314 ، ح 2225 . ( 4 ) . في « غ » : « الغسل للجنابة » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 395 ، ح 1223 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 162 ، ح 463 ؛ وص 106 ، ح 274 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 98 ، ح 317 ؛ والخصال ، ص 603 ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 9 ، بسند آخر هكذا : « غسل الجنابة والحيض واحد » . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 395 ، ح 1226 و 1227 بسند آخر . وفيه ، ح 1225 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف . الفقيه ، ج 1 ، ص 77 ، ح 173 ، مرسلًا ؛ فيه ، ص 91 ، ذيل ح 196 ؛ الأمالي للصدوق ، ص 647 ، المجلس 93 ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 191 ، وتمام الرواية في الأربعة الأخيرة : « غسل الجنابة والحيض واحد » الوافي ، ج 6 ، ص 534 ، ح 4873 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 265 ، ح 2115 .